الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٧٩الباب السادس والعشرون في عمار المسجد بغلة أرضه، وفي نخله إذا مال على أرضه أو سقط وخفي مكانه، وفي الفسح للفسل
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: في رجل في يده أرض للمسجد، هل يجوز أن يشتري لها السماد والبذر، ويطني لها الماء لزراعتها من غلتها؟ قال: أما في الحكم فليس له ذلك، وأما في الجائز، فإن رجا القوام بذلك أنه أصلح وفعلوه لم يبن لي عليهم ضمان.
قلت له: فيجوز للقائم بهذه القطعة أن يبني عليها جدارا يحصنها عن الدواب من غلتها أم لا؟ قال: أما في الحكم فلا يجوز ذلك، وأما في النظر، فإن رجا أنه أصلح للمسجد ومال المسجد من تركه، رجوت أن لا يضيق على القائم به على اجتهاد النظر من مصالحه(1).
[مسألة: ابن عبيدان: وأما السماد(2) لمال المسجد إذا كان فيه صلاح في النظر، فإنه يجوز أن يشترى من مال المسجد، والله أعلم](3).
مسألة: ومن جواب الشيخ مداد بن عبد الله: وقد سألني الشيخ أحمد بن راشد بن أحمد أن الفقيه راشد بن محمد بن عبد الله أعطى رجلا مالا لمسجد