قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٧٩

الباب السادس والعشرون في عمار المسجد بغلة أرضه، وفي نخله إذا مال على أرضه أو سقط وخفي مكانه، وفي الفسح للفسل

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: في رجل في يده أرض للمسجد، هل يجوز أن يشتري لها السماد والبذر، ويطني لها الماء لزراعتها من غلتها؟ قال: أما في الحكم فليس له ذلك، وأما في الجائز، فإن رجا القوام بذلك أنه أصلح وفعلوه لم يبن لي عليهم ضمان.

قلت له: فيجوز للقائم بهذه القطعة أن يبني عليها جدارا يحصنها عن الدواب من غلتها أم لا؟ قال: أما في الحكم فلا يجوز ذلك، وأما في النظر، فإن رجا أنه أصلح للمسجد ومال المسجد من تركه، رجوت أن لا يضيق على القائم به على اجتهاد النظر من مصالحه(1).

[مسألة: ابن عبيدان: وأما السماد(2) لمال المسجد إذا كان فيه صلاح في النظر، فإنه يجوز أن يشترى من مال المسجد، والله أعلم](3).

مسألة: ومن جواب الشيخ مداد بن عبد الله: وقد سألني الشيخ أحمد بن راشد بن أحمد أن الفقيه راشد بن محمد بن عبد الله أعطى رجلا مالا لمسجد

(1) () ث: صلاحه.

(2) () في الأصل: المسماد.

(3) () زيادة من ث.

١٨٬٤٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.