قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٨٠

يعمره ويسقيه ويبني جداره وغلة الأرض للعامر، وأن يزرعه موزا، [فزرعه العامر موزا](1)، فأراد جماعة المسجد وراشد أن يغيروا عليه؟

الجواب: على /203 م/ المسجد قيمة العمار بما يقومه العدول، والمسلمون(2) على شروطهم إن كان فيه صلاح لمال المسجد، والله أعلم.

قال غيره: الله أعلم، والذي معي في قوله ما دل في هذا على جوازه إن كان من الصلاح للمسجد في ماله، وهو كذلك إلا أنه في غير الحكم؛ لأنه من المجهول، فإن غيره عليه الوكيل أو العمار، رجع إلى ما لما زرعه أو عمره من قيمة في نظر العدول إلا أن يكون المزروع من ذلك في المال، أو المبني به الجدار للمسجد في أصله، فإنه يكون له ما عنى(3) وغرم، والله أعلم، فينظر في عدله.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي عاضد نخل فمالت نخلة منه كبيرة على نخلة منه، وصارت ضارة بها، وكلتاهما للمسجد، أيجوز قطعها عنها، أم لا؟

الجواب: إذا كانت أقل ثمرة، والممال عليها أفضل وأكثر غلة، والله أعلم.

قال غيره: نعم، إن كان الصلاح في صرفها، وربما تكون مثلها مخوفة لأن تقع بها فيحكم به قبل كون ضرها، وإن كانت هي أكثر غلة منها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي نخلة للمسجد في مال رجل سقطت أو ماتت، وخفي مكانها، أيجبر رب المال أن يأمر الوكيل يفسل في ماله أم لا؟

(1) () زيادة من ث.

(2) () هذا في ث. وفي الأصل: المسلمين.

(3) () ث: عانى.

١٨٬٤٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.