قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٨٤

مسألة عن الشيخ رمضان بن راشد: في نخلة المسجد إذا ماتت أو طاحت، أيحل لأحد منها الخوص والليف ينتفع به أم لا؟

الجواب: كل شيء له ثمن يباع بالسيمة، وإن كان شيء(1) ما له ثمن، فلا بأس بأخذه، والله أعلم.

قال غيره: صحيح إن ما له منها قيمة يباع على من يزيد، إلا أنه بالنداء فيمن يزيد، وعلى قول آخر فيجوز بالسيمة خصوصا إن كانت هي الأصلح لما بها من زيادة في القيمة، ألا وأنها على الإجازة في هذا الرأي ما لم يخرج به عن حده الصلاح، وما ليس له ثمن ولا نفع فيه للمسجد ولا لماله في زمن، جاز لمن أراد أن ينتفع، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفي جدار بين مالين، والمالان كل واحد منهما لمسجد آخر، أيجدد هذا الجدار من مال المسجدين جميعا أم لا؟

الجواب: إن كان هذا الجدار في الحكم لهذين المالين، وكان الصلاح في بنائه لهما، فلا بأس أن يبنى من مال المسجدين فيما عندي، والله أعلم.

قال غيره: صحيح إن كان كل من المسجدين في حاله مستغنيا عما في بنائه يبذل من ماله، وإلا فهو الأحق به، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي المسجد إذا كان له سهم من مال محاط به جدار، ثم طاح شيء 205 س من الجدار قبل سهم المسجد أو وقع شيء من الوجين من ذلك المال أيضا قبل سهم المسجد، وانكسر ذلك السهم حتى صار يغب

(1) () زيادة من ث.

١٨٬٤٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.