قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٨٦

قال غيره: نعم إذا علمه فتركه على التعمد لا لما به يعذر لزمه، وإن نسيه أو عجز عنه، فلا شيء عليه إلا أن يكون عن تقصير يوجبه وإلا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

[مسألة: ومن جواب ورد بن أحمد: وسألت عن جدار المسجد وخيف منه، واحتج على وكلاء المسجد فلم يصرفه فانقض الجدار على أحد من الناس أو أتلف مالا، هل يلزم الضمان الوكلاء أم لا؟

الجواب: لا ضمان عليه، وعلى الحاكم أن يأخذ بصرفه بعدما يرفع إليه، والله أعلم وبغيبه أدرى، وأحكم](1).

(1) () زيادة من ث.

١٨٬٤٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.