قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٨٧

الباب السابع والعشرون فيمن في ماله نخلة لمسجد فلم يعرفها وما تستحق وكان نخلتها قرين أو صرم، وفي الفسل مكانها والزراعة في الأرض، وفي أشجار المسجد وما يجوز قطعه والصرف في أغصانه وثمرته وأرضه

ومن كتاب بيان الشرع: وأما إذا كانت نخلة للفقراء أو للمسجد في ماله، فلهما عندي الأرض حتى يعلم أنهما وقيعتان، وليس فيهما عندي قياض ولا محاولة له في ذلك ويدعان بحالهما.

مسألة: وأما الزامة التي في المصلى ولم تعرف لمن هي، فالمصلى عندي أولى بما فيه حتى يصح غير ذلك أنه له من ملك أو إباحة، وقول من قال: 206 س إنه له دعوى، وقول من قال: إنها للغير، فإن صح ذلك وإلا فهي بحالها للمصلى على ما تجري أحكام المصلى، وإن كان هذا المصلى يجري عليه الملك، فهو وما فيه لمالكه، وإن كان سبيله سبيل المساجد؛ فما فيه له، وما جاء منه جعل في صلاحه، ولا يجعل في غير ذلك إلا بحق، فإن أدرك في ذلك سنة أنه من طريق المباحات، فهو على ما أدركت السنة فيه، وأما النخلة التي أدرك سبيلها أنها للمسجد، فإنها للمسجد تجعل فيه على ما أدرك فيه من سنة محدودة وكل شيء اشتبه أمره فيترك الدخول فيه إلا أن يصح أمره أولى من جميع الأشياء.

مسألة: وعن مسجد بينه وبين صرحته جدار، والجدار عليه غمى لقوم، قلت: هل يكون الجدار للمسجد؟ قال: الجدار لمن له عليه هذا الغمى.

١٨٬٤٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.