الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٤٠١قلت له: فإن أزال ما أحدثه من المضرة، فليس عليه من ورائه شيء، وإن زاد ما أخذه منها على ما أصلحه من ضرره بها؟ قال: هكذا قيل؛ لأنه قد جعله على ما جاز في صلاح المسجد التي هي له.
قلت له: فهلا جاز في غير الموقوفة عليه أن يكون إلى هذا أدنى إجازة من الموقوفة؟ قال: بلى، إذ قد يجوز عليها أن تباع لبنائه في موضع الحاجة إليها، والله أعلم، فينظر في هذا كله ما كان من أثر، أو تجاسرت على إثباته(1) في هذا الفصل عن نظر، ثم لا يعمل إلا بعدله، والله الموفق.
مسألة: ومن بعض الآثار: هل يجوز أن تقطع نخلة عزبة(2) من نخل المسجد للجذوع؟ قال: لا إلا أن لا يكون لها ثمر.
١٨٬٤٧٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.