قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٠٣

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: إن الصرم الحادث من جذوع النخل فيه اختلاف، قول: إنه بمنزلة الغلة يجعل فيما تجعل الغلة من عمار أو وقف أو فطرة. وقول: إنه من الأصل ليس هو من الغلة يجعل فيما 215 س يكون فيه الصلاح للأصل، وهو أكثر القول معنا، والله أعلم.

مسألة: [ومن جواب محمد بن عبد الله بن مداد](1): ورجل أوصى بنخلة للمسجد، وتحت النخلة صرمة، فكبرت الصرمة وصارت نخلة، لمن تكون؟

الجواب: إن تكن الصرمة يوم مات الموصي قد نضجت للفسل، فهو لورثة الموصي، وإن لم تكن مدركة للفسل، فحكمها للمسجد وتزال عن المال، والله أعلم.

قال غيره: قد مضى من القول ما دل في هذا من قوله على أنه صحيح وكفى، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه:(2) وفي رجل أوصى بنخلة للمسجد، والنخلة تحتها رضيف يثمر، يجد بالحبل، وعند الوصية قال: "إن هذه النخلة بأجيلها للمسجد"، ولم يذكر الرضيف الذي تحتها، أيثبت هذا الرضيف للمسجد أم يثبت لورثة الموصي؟

الجواب: الرضيف لورثة الموصي، والله أعلم.

(1) () زيادة من ث.

(2) () زيادة من ث.

١٨٬٤٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.