قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٠٤

قال غيره: نعم؛ لأنه إنما أوصى له بالنخلة، فلا يدخل معها في هذا الموضع ما تحتها، ألا وأن في المدرك من الصرم أن لو كان بها ما يؤيده بالجزم، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومن جواب الشيخ مداد بن عبد الله: في رجل أوصى بنخلة للمسجد في ماله، وفي تلك النخلة صرم، فمكث ذلك الصرم سنين، فأراد ورثة الموصي صرف الصرم من النخلة، أللورثة صرف الصرم أم لا؟ وقال /216 م/ وكيل المسجد: "هذا الصرم في نخلة المسجد، وفي حريمه ولا نصرفه"، أيثبت إصرافه أم لا؟

الجواب: يصرف الصرم عن النخلة ولا يلزم ورثة الموصي أن يجعل في النخلة الموصى بها قرنا، والله أعلم.

قال غيره: نعم هو كذلك، ولا نعلم أن أحدا يقول بغيره في ذلك.

مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد بن معد: وفيمن أوصى بنخلة للمسجد الفلاني، وفي تحت النخلة صرمة صغيرة، ثم إن الصرمة الصغيرة التي تحت النخلة أثمرت، هل يثبت على الورثة في مالهم بعد الثمرة أم لا؟

الجواب: حكم الصرمة للموصي، وعليها صرفها، والله أعلم.

قال غيره: نعم هي له ولوارثه من بعده إن كانت يوم موته مدركة في الحال، وإلا فهي للموصى له بالنخلة إلا أنها مصروفة عن المال، إلا أن تثمر في حياته فتترك على حالها بعد وفاته، إلا أن تكون المصلحة في زوالها عن النخلة فيجوز على نظر الصلاح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

١٨٬٤٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.