قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٠٥

(رجع) مسألة: ومنه: وفي رجل أوصى لمسجد بنخلة فيها صرمٌ غضٌ أو عاقد، لمن الصرم؟ فالصرم المدرك للموصي، والصرم الغض للموصى له، والله أعلم.

قال غيره: صحيح وقد مضى من القول في هذا 216 س على أنه كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح: وقلت في رجل أوصى بنخلة للمسجد، ثم نشأ من تحتها قرين من بعد موت الموصي وهي صرمة، فتركها صاحب المال وأراد صرف القرين عنه، يصرف أم لا؟

الجواب: إن كان الموصي أوصى بنخلة ولم يوص بأكثر، فإن كانت هذه الصرمة قد نضجت وصارت تصلح للفسل يوم استحقها المسجد، فهي للورثة، وإن نشأت من بعد صرفت عن الرجل ولا عليه في ماله غير نخلة. والله أعلم.

قال غيره: صحيح إلا أن في السؤال ما دل في هذه الصرمة على أن حدوثها من بعد أن مات الموصي بالنخلة، فهي للمسجد تبع لها على حال، إلا أنها مصروفة عن رب المال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد النزوي: وفي نخلة أوصى بها للمسجد، ونشأ تحتها قرين فأثمر القرين، واستغلها الوارث سنين طوالا ولم يحاكمه وكيل المسجد، ثم حاكمه بعد ذلك، فحكم بالقرين وطلب الوارث صرفه، واحتج أنه لم يرض به وإنما تركه لأنه يحسب أنه له، وأن ليس للمسجد إلا النخلة الكبيرة التي أوصى بها الهالك، أيجب صرفه على هذا الوجه أو قد /217 م/ ثبت ولا يجوز صرفه بعد أن أتموه؟

١٨٬٤٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.