الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٤٠٦الجواب: على ما سمعته من الآثار عن المسلمين، وعن بعض المسلمين شفاها: إن القرين إذا أثمر وكان الذي ثبت عليه حاضرا في البلد حاضرا بالغا عاقلا حرا، لم يكن له إنكار بعد ذلك ولا يقبل قوله إن لم يرض به، والله أعلم، إلا أن يأتي بصحة أنه أنكر ذلك قبل أن يثمر فمنع بغير الحق، والله أعلم.
قال غيره: صحيح إلا أنه قد يجوز في هذا الموضع على قول آخر أن يكون له حجته، والله أعلم، فينظر في ذلك.
١٨٬٤٨٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.