قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٠٧

الباب التاسع والعشرون فيمن أوصى أو أقر لمسجد بدراهم من ضمان أو لا، هل يشترى بذلك سراج أو حصير، أم يصلح به المسجد فقط؟ وما يجوز للعمار أن يبيعوا منه وما لايجوز للعمار، وما لهم الرأي فيه، وما يثبت له من الوصايا وما لا يثبت

ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل أوصى بدراهم للمسجد أن يجعل في أمر المسجد، فهل يجوز أن يشترى من هذه الدراهم دهن يسرج به للناس في المسجد؟ قال: نعم.

قلت: فهل يشترى به حصير أو منضف يصلي عليه إمام المسجد؟ فقال: لا إلا أن يكون المسجد مرغا فيشتري به حصيرا أو يبسط فيه، ولا يخص الإمام وحده بمنضف ويكون الجميع من يصلي فيه يصلي 217 س عليه.

قلت: فهل يجوز أن يشترى منه قنديل؟ قال: نعم.

قلت: فإن الموصي هذه الدراهم لعمارة المسجد، فهل يشترى دهن ويسرج به للناس؟ قال: لا يجوز ذلك، إنما هو لعماره يجدد ما خرب منه ويعمر.

قلت: فهل يعطى في أجرة تعمل فيه؟ قال: إنما يوثق به ويحده، والله أعلم.

[ابن عبيدان: وإذا أوصى لهذا المسجد من ضمان أو غير ضمان أو إقرار له، فقال بعض المسلمين: لا يكون ذلك إلا في جدره وسطوحه لا غير ذلك، وأرجو أنه لا يخرج من أقوال المسلمين أن يجعل في أبوابه وتشابيكه وما أشبه ذلك. وقال بعض المسلمين: لجدره وسطوحه، والله أعلم.

١٨٬٤٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.