قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٠٨

مسألة: ومنه: وقال في موضع آخر: فالذي يعجبني من القول أن تكون هذه الوصية والإقرار لإصلاح جدره وسطوحه وميازبيه، وإن كان المسجد غير محتاج لهذا، إن الدراهم تحفظ إلى أن يحتاج، وأما إذا أوصى للمسجد أو أقر له لإصلاحه أو لعماره، فقال بعض المسلمين: لا يكون ذلك إلا لجدره ولسطوحه. وقال من قال: يجوز للبسط والحل للأبواب أو للسراج، وإذا قدم من ضمان أو أجرة، فأكثر قول المسلمين سواء، والله أعلم](1).

مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس: فيمن أوصى بدراهم مسماة لمسجد من ضمان لزمه له، يجوز للوصي أن يشتري بهذه بسطا لفراش هذا المسجد أو يشتري بهن حلا للسراج لهذا المسجد أو صلاح سطحه وعماره وجداره خاصة، أم كيف الوجه في ذلك؟ قال: قد قيل: إنها لعماره، ومختلف في السراج والفراش ما لم تكن لغير معنى، وفي الشراء لها من مال العمار اختلاف؛ قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز، وجداره وغماه من عماره، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر خميس: وفيمن أوصى أو أقر بكذا وكذا لارية لمسجد كذا من ضمان من مال هذا المسجد؛ فعندي على هذه الصفة يصلح بذلك أصل المال. وفي موضع آخر من جوابه: فأرجو أن ذلك يخرج للمسجد؛ لأنه لم يوص لإصلاح المال وإنما أوصي للمسجد. /218 م/

قال غيره: قد قيل بجوازه في الأمرين، وفي قوله ما دل على أن له ما في المسألة قولين، وليس في أحدهما وهن له مع ما قاله في آخره أنه من ضمان ماله

(1) () زيادة من ث.

١٨٬٤٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.