الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٤٠٩فجاز لأن يلحق بأصله فيرد في إصلاحه. وعلى قول آخر فهو للمسجد فيصلح به. وقيل: يجوز فيه وفي ما يكون من مصالح، والله أعلم، فينظر في ذلك.
[مسألة من كتاب منهاج العدل: وإن لزمني ضمان لمسجد والمسجد خراب، والذي علي لا يقوم بعماره كله، أرأيت إن عملت في هذا المسجد بقدر ما علي له، أبرأ مما علي أم لا؟
الجواب: إن كان هذا المسجد قائم كله وإنما فيه خراب، فجائز أن يصلح حيث يصلح بقيمة ما عليه، وإن كان المسجد خرابا كله، لم يكن له أن يذهب مال المسجد في غير نفع، والله أعلم](1).
مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم النزوي: ومن أوصى لمسجد من ضمان لزمه من ماله، أيكون ذلك للمسجد أم يلحقه الوجهان؟
الجواب: فيما عندي أن ذلك كله للمسجد ولعماره إذا قال: "منه" أو "من ماله"، والله أعلم.
قال غيره: نعم، إن قال: "منه في هذا الضمان"؛ فهو له، فلا يجعل إلا في عماره، وإن قال: "من ماله"، جاز لأن يلحقه الوجهان، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: الشيخ خلف بن سنان: فيمن أوصى (ع: لمسجد) بكذا لارية فضة، وكان الوصي وكيلا لذلك المسجد، أيجوز له أن يقبض هذه الوصية من
(1) () زيادة من ث.