قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٤١٠

مال الهالك ويضعها في أمانته من غير أن يقبضها أحدا من الثقات ويردها إليه الثقة أم لا؟

الجواب: في اعتباري أنه يكفي، وإن يقبضها ثقة فحسن.

مسألة لغيره: ومن أوصى بنخلة لصلاح المسجد أو منافعه، فهي لبنائه وما يصلح من عمارته. وقول: 218 س يجوز أن يشترى منه القنديل والحصير والدهن والأبواب ونقل الحصى فيه. وأما إن قال: "لعمارته"، فلا يجوز إلا لعمارته.

قال غيره: ليس العمارة للمسجد، وإنما هي لأهله، ويجوز أن يشترى منه ما تقدم القول فيه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: فيمن أوصى بدراهم معلومة يبنى بها مسجد في بلد معلوم حيث شاء جماعة البلد من المواضع، وأوصى لهذا المسجد بوصية من ماله لإصلاحه بعد بنائه، فوقع النظر منهم بالبناء في موضع من البلد، هل يجوز أن يبنى الصرح من الدراهم الموصى بها؟ قال: إن الصرح من المسجد محسوب. قال الشيخ خلف بن سنان: لا يعجبني بناء الصرح من هذه الدراهم. قال القاضي ناصر بن سليمان: لا يجوز ذلك. قال الشيخ سعيد بن بشير: فيه اختلاف.

قلت لهم: هل يجوز حفر البئر في هذا المسجد وبناء برادة في جانبه من الدراهم الموصى بها؟ فقالوا: لا يجوز ذلك.

١٨٬٤٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.