قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٤١٣

حيث شاءوا من البقاع؟ قال: في جوازه اختلاف بين المتأخرين، إلا أن يكون خروجه في أمر لا جواز له، وإلا فهو كذلك، وعلى قول من يجيزه، فالدفع حيث كان لا بأس به إن لم يكن بالمسجد مشروطا، وما أدرك عليه من سنة جارية فيه جاز ولا نعلم أنه يختلف في ذلك مالم يصح باطله، والله أعلم.

مسألة: لعلها عن الزاملي، (تركت سؤالها؟)

الجواب: على ما سمعته من الأثر: إن العمار هم الذين يصلون الخمس 220 س في المسجد ولا تفوتهم صلاة فيه إلا من عذر بيّن، والله أعلم.

قال غيره: الله أعلم، وأنا لا أدري ما في الأثر من قول في صفة عماره، إلا أنهم هم الذين يقيمون الصلوات الخمس جماعة ولا يتركونها إلا من عذر، كل من(1) لازم الصلاة فيه فأدامها به كما أفاده في قوله فدل عليه إذ لا يصح فيها لمن تركها مع الجماعة لا لما به يعذر من شيء أن يكون من عماره، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الصبحي: في عمار المسجد الثقات أو غيرهم، قال: بل الصالحون المطيعون العالمون بحقوقه، وعلى المضيعين أن يتوبوا ويعدلوا، قال الله: ﴿إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ [الأنفال:34].

قلت له: كم عدد العمار؟ قال: قد قيل: حد الجماعة من الاثنين فصاعدا. وقيل: ثلاثة فصاعدا

(1) () زيادة من ث.

١٨٬٤٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.