قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٤١٤

قلت له: فالواحد جماعة؟ قال: الله أعلم، لم أحفظ فيه شيئا. وقد قيل: إن الإمامة تقوم بالواحد، ويثبت حكمها به في الصلاة وفي الدعوة، ولا يؤخذ من قولي إلا الحق، والله أعلم.

مسألة: وعمار المسجد المحافظون على الصلوات فيه، ومن تخلف عن عمارته بلا عذر خرج من عماره وثبت اسم العمار على من عمر ورابط واتقى الله فيما يأتي وما يذر، والله أعلم.

قال غيره: صحيح إلا أنه لابد في الصلاة /221 م/ من أن تكون في جماعة، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مع ما في هذا الفصل من الصور أودع، ثم لا يؤخذ بشيء منه أجمع إلا ما صح هداه وعدله فظهر نوره وفضله، والله الموفق لما فيه رضاه.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: عن الشيخ أبي سعيد ?: وقد قيل: لا ينتفع العمار بمال المسجد، والله أعلم.

ومن غيره: قال: وقد قيل في الوصية للمسجد؛ فقال من قال: ما أوصى له للمسجد أو لعمارة المسجد أو صلاح المسجد؛ فقال من قال: إن ذلك لا يكون كله إلا في بناء المسجد وصلاحه وعمارته، ولا يجعل ذلك في حصره ولا حصبائه ولا سرجه. وقال من قال: يجعل ذلك في كل من المسجد؛ لأن ذلك للمسجد وفي صلاح المسجد. وقال من قال: ما أوصى به للمسجد، فلا يجعل في الحصى والحصر والسراج، وأما من أوصى لصلاح أو لعمارة المسجد أو لعمار المسجد، فيجعل ذلك في الحصى والحصر والسراج. وقال من قال: الصلاح لا يدخل في ذلك، ولكن العمارة وللعمارة المنفعة، فإذا أوصى به لعمارة المسجد أو لمنفعة المسجد أو لمنافع المسجد، جعل ذلك في عمارته وفي الحصا والحصر

١٨٬٤٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.