قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٢٢

الباب الحادي والثلاثون في الوصية للمساجد وما يثبت من ذلك لأي مسجد، والوصية لعمارته أو لعماره، وفي الإقرار والهبة والعطية والصدقة، وما يثبت من ذلك وما لا يثبت

ومن كتاب بيان الشرع: أرجو عن أبي الحسن: وسألته عمن أوصى بوصية للمساجد ولم يحد مساجد معروفة، هل تثبت؟ قال: ذلك نعم.

قلت له: فيكون ذلك لمساجد بلده؟ قال: أحب أن يجعل في مساجد بلده، فإن جعل في غيرها جاز ذلك. 225 س

قلت له: وكذلك إن أوصى للمسجد، أيكون هذا ثابتا؟ قال: لا أرى هذا ثابتا حتى يوصى لمسجد معروف أو يعلم منه ذلك أنه يقصد إلى المسجد الكبير أو إلى مسجد معروف، فإن علم منه ذلك وإلا فالوصية راجعة إلى الورثة.

ومن غيره: قال أبو سعيد: وقد قيل: إنه إذا أوصى للمسجد أن ذلك جائز ويكون للمسجد الجامع. وقيل: إذا أوصى لمسجد كان المسجد جامع أو غير جامع، كل ذلك جائز.

ومنه: قلت: فإن أوصى لمسجد ولم يقل للمسجد، أيكون هذا ثابتا؟ قال: نعم هذا ثابت ويجعل في مسجد.

قلت: فيجعل في مسجد من قريته؟ قال: أحب إلي ذلك، فإن جعل في غير قريته جاز ذلك.

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: ورجل حضرته الوفاة فقال: "هذه النخلة للمسجد"، ولم يبين أي المساجد، وفي المحلة مسجد واحد أو

١٨٬٤٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.