الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٤٢٤هذا، أيجوز قسمها بينهن بالسوية على نظر الصلاح لئلا تكون موقوفة وتذهب أم لا؟
الجواب: إني لا أقدر أقول بقسمها بين المساجد، والله أعلم.
مسألة عن أبي نبهان: في رجل بيده مال مسجدين 226 س فقال: "هذه النخلة للمسجد"، ولم يسم لأيهما فما الحكم فيهما؟ فهي للجامع في أكثر ما قيل إن كانت في يديه، وبعض يجعلها من جهة الاطمئنانة للذي بيده في الحين، وعلى هذا فتكون موقوفة حتى يصح أنها لأحد المسجدين. وعلى قول آخر فيجوز أن يخرج فيها غير هذين، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ومن أقر بمحمدية لمساجد عمان أو مساجد الدنيا، فلم أحفظ فيها شيئا، وأجلت الفكر فيها فاستحليت من قلبي تضعيفها، [وحسن عندي ثبوتها للفقراء استشعارا من قسمتها](1)، وحسن عندي ردها للمقر أو لوارثه، وحسن عندي أن تجعل في بلده، والله أعلم.
مسألة: وجدتها في شيء من الرقاع: وفيمن أوصى بعشر لاريات للمسجد الفلاني على رأي جماعته، فقال بعض فقهاء المسلمين: يكون للعمار. وقال بعض: يكون على رأي جماعته، ورأيهم جائز للعمار والفطرة والوقف. وقال بعضهم: وللسائل. وقال بعضهم: لكل شيء، ولم يخص شيئا دون شيء، والله أعلم.
(1) () زيادة من ث.