قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٢٥

قال غيره: نعم، إلا أنه يعجبني في الرأي على هذا من إطلاقه أن يكون لهم في كل شيء إلا ما لا يجوز في الإجماع أو على رأي من لم يجزه في موضع الاختلاف بالرأي في جوازه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنها: وفيمن /227 م/ أوصى لمسجد من المساجد التي وكيلهن فلان من قرية كذا، وفلان وكيل عدة من المساجد، أنه يخرج عندنا في ثبوت هذا الوصية معنى الاختلاف إن كان فلان هذا وكيلا للمسجد الجامع في تلك القرية؛ فقال بعض فقهاء المسلمين: يكون للمسجد الجامع الذي في يده. وقال بعضهم: يكون لأقرب المساجد من مسكن الموصي. وقال بعضهم: أنها موقوفة حتى يصح أنها لمسجد بعينه، ولعل هذا أشهر القول. وقال بعضهم: إن الوصية إذا لم يعرف الموصى له(1) بها وأويس من معرفته أنها ترجع للورثة.

قال غيره: صحيح، وقد مضى في مثل هذه القول ما دل على ما فيها من رأي جاز عليها وكفى، والله أعلم، فينظر في ذلك.

[مسألة من جواب ورد بن أحمد بن مفرج: وسألته عن مسجد له مال على ما يشاء الجماعة، وللعمار مال قليل، والجماعة يريدون أن يأكلوه، والإمام يريد أن يعمره بذلك.

الجواب: حتى يتفقا إما على العمار أو الأكل، وإن اختلفوا كان الرأي إلى الأكثر من عمار المسجد، والله أعلم](2).

مسألة: لعلها عن الشيخ أحمد بن مفرج: في رجل له مال في ثلاث

(1) () زيادة من ث.

(2) () زيادة من ث.

١٨٬٥٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.