قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٢٦

مساق، في كل مسقاة له فيها مال، وفي كل مسقاة مسجد لا غيره، والرجل ساكن في قرية أخرى لا له فيها مال وهو يقصر الصلاة، ثم حضرته الوفاة وأوصى بنخلة من تلك المساقي للمسجد، يكون لمسجد إحدى(1) تلك المساقي التي فيها المال، أو يكون لمسجد القرية التي مات فيها، أم تبطل الوصية؟ فالله أعلم.

[ومن غيره: قال: لا أدري هذا ثابتا حتى يوصي لمسجد معروف.

قال أبو سعيد: وقد قيل: إنه إن أوصى للمسجد أن ذلك جائز ويكون للمسجد الجامع، وقد قيل: إذا أوصى لمسجد كان لمسجد جامع أو غير جامع، كان ذلك جائزا](2).

قال غيره [ولعله أبو نبهان](3): قد قيل في هذه الوصية: أنها تكون لجامع 227 س بلده. وفي قول آخر لعل بعضا رآها لمسجد محلته. وقيل: إنها باطلة إلا أن يعلم أنه أراد بها مسجدا بعينه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد: وفي امرأة أوصت في مرضها بدراهم معينة لمساجد العبَّاد، وهي(4) ثلاثة، أتكون هذه الدراهم لعمار الثلاثة، أم إذا أصلح أحد المساجد أجزى(5) أم لا؟

(1) () هذا في ث. وفي الأصل: أحد.

(2) () زيادة من ث.

(3) () زيادة من ث.

(4) () ث: هن.

(5) () ث: يجزي.

١٨٬٥٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.