قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٢٧

الجواب: فنعم تكون هذه الوصية لمساجد العباد الثلاثة بينهن أثلاثا، ويكون ذلك لعمارهن ذاك إذا أوصى بشيء(1) لمسجد العباد أو نذر بشيء لمسجد العباد فقد عرفت في جواب الفقيه أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان ? أن هذا النذر للمسجد الكبير من مساجد العباد لأنها كثيرة، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، إلا أنه قد يجوز في هذه الدراهم على رأي آخر في موضع قولها لمسجد العباد أن يكون بينها؛ لأن كل واحد يسمى كذلك على الانفراد، وعلى قول آخر فيجوز أن يقال بوقوفها حتى يصح ما أريد منها أو يويس من معرفته فيلحقه ما في المجهول ربه من قول، ويجوز في هذا الموضع على رأي أن ترد إلى ورثتها، وقد مضى من القول ما دل على هذا كله، فإن صح فجاز في النظر، وإلا فالرجوع به إلى أكبرها /228 م/ عملا بما في الأثر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

[مسألة: وعن الشيخ محمد بن سعيد القلهاتي: سألت أبا سعيد عن نخلة يقولون: إنها للمسجد، ولا تعرف لأي مسجد؟

الجواب: تكون للمسجد الجامع.

أرأيت إن كان في مسفاة، ولم يعرف فيها مسجد، كيف يعمل في ثمرتها؟ الجواب: تكون للمسجد (خ: لمسجد) أقرب القرى إليه، والله أعلم](2).

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد النزوي: وفيمن أوصى بنخلة من ماله لأحد من الناس، أو لمسجد، ولم يعين النخلة، ولا موضعها من المال

(1) () زيادة من ث.

(2) () زيادة من ث.

١٨٬٥٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.