قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٢٨

الفلاني، ولا بشربها من البادة الفلانية، ولا من الفلج الفلاني، أتثبت هذه النخلة لمن أوصى له بها أم لا؟

الجواب: إن هذه وصية ثابتة إذا أوصى بها من ماله، فإن أعطوه نخلة وسطة من ماله، وإلا اشتروا له نخلة من ماله أوسط النخل، والله أعلم.

قال غيره: قد قيل هذا فهو من قوله صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

[مسألة من جواب ورد بن أحمد بن مفرج: وأما نخلة المسجد، فإن صحت بالشهود العدول في مال رجل، ولم يعرفوا موضعها؛ فلصاحب المال أن يجعلها في أقصد المواضع بلا ضرر على المسجد، ولا صاحب المال، والله أعلم](1).

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: فيمن أوصى لشيء من المساجد بشيء من الضمان، ولم يبين من أي وجه، بل كانت الكتابة لهذا المسجد من ضمان له وصلاح له لا زيادة في اللفظ عن ذلك، أيصلح المسجد أم يصلح المال الذي للمسجد، (تركت بقية السؤال).

الجواب: فعلى صفتك هذه هي للمسجد، وما ثبت له فقيل: إنه لا يوضع إلا في صلاحه بنفسه، مثل: جدره وسطحه وأرضه من داخله لا غير ذلك. وقيل: إنه إذا لم يكن له مال لإصلاح عماره بالفرش أو حصبه بالحصى الصغير، أو الحل للسراج، وما أشبه هذا 228 س جاز أن يجعله في ذلك، ومنهم من رخص أن يصلح به ماله إذا لم يكن له مال لإصلاح ما له مخصوص لذلك، ولا تكفي غلة ماله لإصلاحه وإصلاح ما له، والأول أحزم، والله أعلم.

(1) () زيادة من ث.

١٨٬٥٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.