قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٢٩

مسألة: ابن عبيدان وإذا جاء الوصية مكتوب "لمسجد الفلاني من ضمان لزمه من ماله"، أيكون لإصلاح الأصل، أم يجوز أن يجعل في غلة مال هذا المسجد؟ قال: إنه يكون في إصلاح الأصل أو إصلاح المسجد، ويعجبني(1) لإصلاح المسجد، والله أعلم.

[مسألة: ومنه: والمسجد إذا أوصي له بدراهم، أيجوز أن يجصص بها جدره أو سطحه أو أرضه؟

الجواب: إن الجص إذا كان زينة للجدار، فلا يجوز من مال المسجد، وإن كان الجص يوثق الجدار فجائز، وأما إذا أوصى أحد لمسجد كذا بكذا لإصلاحه ولعماره أو إصلاحه؛ فقول: يصلح بتلك الدراهم المسجد مثل جدره وسطوحه. وقال بعض: إنه جائز أن يجعل للحصر، والسراج، والأبواب، وأما الذي يوصى به للمسجد من ضمان لا غير ذلك؛ فقال بعض المسلمين: يكون لصلاح المسجد، والله أعلم](2).

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وإذا أوصى موص لمسجد أو لعماره، كيف يكون إنفاذها بالوجه الذي يجوز أن تنفذ فيه، وما الفرق بين العمار والصلاح؟ بيّن لنا ذلك.

الجواب: إن الوصية لإصلاح المسجد، فأكثر ما قيل فيهما: إنهما لإصلاح جدره وغمائه وربضه وأبوابه وما أشبه ذلك، وكذلك قيل: الوصية لعماره. وقيل: إنّ العمار يصح أن يكون منه البسط والسراج وآلة السراج وما أشبه ذلك

(1) () زيادة من ث.

(2) () زيادة من ث.

١٨٬٥٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.