قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٤

قال غيره: نعم، صحيح حسن معنى ما قاله في هذا فأفاده؛ لأنَّه(1) إذا لم يصحّ كم هو في مقداره؛ فليس فيه إلا الرجوع إلى ما يكون من إقراره، وعليه هو إِنْ عرفه يقينا أن يُقِرَّ بِه كلّه، وإلا فالتحري له حتى يرى في نفسه أنه قد خرج منه لما لا شكّ فيه معه(2)، فإن امتنع لا لما يكون من عذره، أخذ به حتى يُقرّ بما شاءه على يدي من يقدر على جبره، فإن أخرجه له، ولم يكن في ماله ما يحتاج إليه فيسقى به فيه؛ أقعده القائم من أراده على قول من أجاز في الماء القَعادة، إلا لمانع حقّ من جوازها، وإلا فهو كذلك. وإن لم يجد من ينصُره عليه؛ أخذ ما يدفع به من كرائه إليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وأفتاني في دُكَّان المسجد إذا أقعدتُه أنا رجلا وانهدم /20/ الدكان(3)، وتحجّر على المقتعد أيّاما إلى أن يصلح أنَّه يترك له بقدر تلك الأيّام من الثّمن، وإمّا من الوقت.

قال غيره: نعم، هو كذلك؛ لجواز كلٍّ من الأمرين في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عمر بن أحمد المدادي: وفي قعد أمواه المساجد، إذا قعد المتولّي وشرط على من استقعده أنّي أقعد هذا الماء سنة إن يبس أو زاد أو نقص، هل يجوز هذا الشّرط أم لا؟

الجواب: الذي نحفظه من جواب أحمد بن مفرج: فيه اختلاف، إذا يبس شَرَط أو لم يشرط، والشَّرط أقرب للإجازة على معنى قوله، والله أعلم.

(1) () زيادة من ق، ث.

(2) () زيادة من ق، ث.

(3) () هذا في ق. وفي الأصل: الذي كان.

١٨٬٥٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.