قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٢

(رجع) مسألة: وأما الَّذي استقعد مال المسجد بشروط(1) الجماعة، وَرضاهُم مدة عشر سنين زمانا، وحدوا عليه الجماعة فسل الصرم، وشراط النخل والعمار، فأقام المال وفسل صرما، وازدادت /40/ ثمرة المال، وبعد ذلك غيَّروا عليه الجماعة، أَلَهُم ذلك؟

الجواب: فعلى هذه الصفة؛ القعادة جائزة، ولا نقض للجماعة في القعادة، والله أعلم.

قال غيره: الله أعلم، وأنا لا أدري ما هذه القَعادة في أيِّ شيء هي؟ فإن كان في النَّخل لم يجز إلا أن تكون باطلة؛ لخروجها عن العدل، وإن كان في الأرض فَخوْفِي على هذه الحالة أن تكونَ غيرَ خارجةٍ عن حدّ الجهالة؛ [لأنَّهَا شروطٌ](2) غيرُ معلومة، وما كان كذلك؛ فالنّقض أولى به، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: قلت: في الّذي اقتعد مال المسجد وعمره وزادت الثمرة، أَفِيه النَّقض أم لا؟

الجواب: إن كانت الزّيادة من أجل العمار؛ فلا نقض فيه، وإن كانت من غير العمار؛ ففيه النّقض، والله أعلم.

قال غيره: نعم، على قول من يُجيزها، وبعد الدّخول فيها لا يرى إلا ثبوتها، إلاَّ لعلة مُوجبة نقضها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) () هذا في ق. وفي الأصل: بِشور.

(2) () ق، ث: لأنّ بها شروطا.

١٨٬٥٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.