الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٤(رجع) مسألة(1): وَقال الشّيخ عامر بن علي العبّادي: وإذا وَكَّل هذا الوكيلُ أحدا يقتعد له ذلك المال من الدّلال، يُزابن عليه من حيث لا يعلمه /42/ الدّلال، فلا يضيق عليه فيما معي، قياسا على ما قالوه في الطناء والشراء أنه يصنع كذلك في أمانته، فينظر فيه إن صح ذلك، وكان كمثله، والله ولي التوفيق.
(رجع) مسألة: ومنه(2): وسألت في رجل مستقعد أو مستطن مال المسجد وهلك(3)، وَبَاقٍ عليه من مال المسجد شيء، هل يقام على الورثة أم لا؟
الجواب: ثابت عليه إذا صحّ بالبينة، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، وهذا ما لا أعلم أنَّه يجوز أن يصحّ فيه غيره، فأدلّ عليه، فإن كان له مالٌ؛ فالقِيام على من ورثه، أو توصي له فصل أمره إليه من بعده في حاله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان النّزوي: وفي وكيل مسجد قعد أموالا للمسجد من النّساء، وفي نظره أنه يرى صلاحا، ثم تبيّن غبن كثير على المسجد، وشكك على نفسه، وخاف الضَّمان، وأراد أن ينقض هذه القعادة، ويردّ على المستقعد دراهمه وما غرم على المال، أَلَهُ ذلك، أم يسعه إتمام هذه القعادة ويسلم من الضمان؟