قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٦

ذلك ليحضر في ذلك؛ إذ(1) لم يخف تلف الأصل؛ فجائز له ذلك على هذا الشرط.

قال غيره: نعم، صحيح، إلا أنه لابد لجوازه على هذا الرأي في موضع الاشتراك في الغلّة مِن أن يكون في حضوره قادرا على المنع له من ظلمه وجوره /44/ وإلاَّ فلا جواز له فيما عندي على حالٍ، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ولا يجوز لوكيل المسجد [أن يقعد نفسه أرض المسجد](2)، مثل ما يقتعدها غيره في الحكم، [وإن فعل ذلك لم يتمّ فعله في الحكم](3)، وحكمُ ذلك الزَّرع في تلك الأرض للمسجد على ما حفظته من جواب الشيخ صالح بن وضَّاح بن محمد، وهكذا وجدته في آثار المسلمين السلف، ووكيلُ المسجد إذا أخذ أرض المسجد بالقعادة أخذها لنفسه بالقعادة مثل: ما يقعد غيره، لم يَضق عليه فيما بينه وبين الله، وأمَّا في الحكم فلا يجوز له ذلك، والله أعلم.

قال غيره: صحيحٌ، وقد مضى من القول ما دلّ على ما في هذا من رأي في غير الحكم وكفى، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: وعن رجل اقتعد أرض طوى لمسجد من رجل خائن من أعوان الجبابرة بوكالة من الجبار، أو غير وكالة من الجبَّار على سبيل الاحتساب

(1) () ق، ث: إذا.

(2) () زيادة من ق، ث.

(3) () زيادة من ق، ث.

١٨٬٥٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.