قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٩

يجوز أن يصحّ في شيء منها إلاّ أنه من المحجور، إلاّ أن يقع ما به يختصّ في حال من صلاح ظاهر لا يدفع، فعسى في الأصلح أن يجوز؛ لأنه أنفع، وإلا فلا جواز له فيما به(1) أقطع.

قلت له: فالزِّيادة عمَّا له من عندِ من يصحّ منه جائزة في غير إلزام من الوكس له عن غير واجبة لغير ما أجازه له حرام؟ قال: نعم، هو كذلك، ولا أعلم أنه يجوز أن يختلف في ذلك.

قلت له: فإن وقع على شرط المزيد في الرّدّ على المثل في الوزن أو الكيل أو العدّ؟ قال: الله أعلم، وأنا لا أدري في هذه الزيادة إلا أنَّها من الربا، فدع ما ليس فيه هوادة؛ لحرامه في كل حال على ما أراده.

قلت له: فإن كان عليّ أن يبدله بالرّديء [جيّدا؟ قال: فأولى ما بهذه أن تكون لحرامها معنى ما في الأولى.

قلت له: فإن](2) أخذ عليه فيما أقرضه من ماله رهنا، فضاع(3) على يديه؟ قال: فالحق /59/ على حاله بعد الجزم؛ إذ لا يجوز في هذا الموضع أن يذهب الرّهن بما فيه عند أهل العلم أبدا على حال؛ لعدم ثبوته على المسجد في الحكم.

قلت له: فهل من شيء في ذهابه على من قبضه من ربِّه رهنا للمسجد بما أخذه من ماله، فاقترضه؟ قال: لا شيء عليه، إلاّ أن يقصر فيه، فيضيع على يديه.

(1) () زيادة من ق، ث.

(2) () زيادة من ق، ث.

(3) () زيادة من ق، ث.

١٨٬٥٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.