الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ٧٢حَدَثا يُوجب البراءة منه؛ وذلك بعد أن يطالبه بما قد لزمه له ثم ينكره، أو يصح إقراره بظلمه له، ولم يجد من يُنصفه منه في الحكم بالعدل، فحينئذ يجوز له أن ينتصر من ماله بقدر حقّه سريرة، والله أعلم.
١٨٬٥٧٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.