الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ٧٨مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وسألت عن تمر الوقف، أَيَجُوز أن يفطروا عليه أم لا؟ فنعم، جائز ذلك؛ لأن لهم أن يأكلوه أيّ وقت شاءوا /77/ والله أعلم.
قال غيره: صحيح، إلاَّ أن يكون في جعله مؤقّتا بزمان آخر في أكله، فيمنع من أن يجوز عليه يوما؛ لأنه من تحويله عن موضعه، فأنّى يصح ولا شك فيه أنّه من تبديله والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وسألت رحمك الله: في مسجد له نخل للوقف لجماعة المسجد أن يأكلوا ثمرتها رُطبا في شهر رمضان يأخذونه بالقرض مكوك رُطب، ويأخذون بدله من الفطرة يأكلونه بعد شهر رمضان مكان ما أخذوا من الفطرة، أَيَجُوز ذلك أم لا؟
الجواب: قد مضى الجواب والله أعلم، وكذلك إن أخذوا رُطبا من مال الفطرة، وأكلوه قبل شهر رمضان مكان الوقف في المسجد، فلا يتمّ والله أعلم.
قال غيره: إنَّ أولى بهذه الآخرة، والأولى أن يكونا في موضع القرض على سوى، فيجوز لأن يلحقهما ما فيه من قول بالمنع. وقول بالإجازة، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وعن رجل جاء إلى المسجد وهو فقير فاستحيَى ولم يطلب، وللمسجد مالٌ مجعول لمن يطلب من الفقراء في المسجد، أَيُعطى منه أم حتى يطلب؟
الجواب: لا يعطى حتى يطلب إذا كان في الوصية لمن يطلب والله أعلم /78/.