الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ٨٥ذلك المسجد أن يأكلوا ثمرة تلك النَّخلة في ذلك المسجد أيّام الفطرة؛ أيام شهر رمضان، أَلَهُم ذلك أم لا؟
الجواب: فنعم، يجوز لهم ذلك، هكذا حفظته من جواب الفقيه صالح بن وضاح بن محمد، وبذلك نعم والله أعلم.
قال غيره: نعم؛ لأنه غيرُ محدود بغيره، فيمنع من أن يُؤكل فيه، ولا بغير الفطرة، فلا يجوز أن يُفطر عليه والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وسألت عن رجل عليه دراهم لمساجد العباد، فأراد أن يطلع هو وجماعةٌ عنده يُصلُّون في مساجد العباد، ويشرون بهذه الدَّراهم طعاما ويأكلونه، كان في ليل أو نهار، وهذه الدَّراهم لزمته من مال هذه المساجد، والمال يأكلونه يوم الجمعة ضحى النَّهار، أَيَبْرأ من هذه الدّراهم على هذه الصّفة أم لا؟ أرأيت إن طلع هو والجماعة يوم الجمعة بعد ما يهبط الجماعة الأوّلون، ويأكُلون هذا الطّعام و(1) يأكلونه ليلة الجمعة أم لا يجوز تسليمها إلاّ لوكيل هذه المساجد أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت: إنّه لا يجوز أن يشترى بهذه الدّراهم طعاما ويؤكل في [اللَّيل، وأمَّا في النَّهار يوم الجمعة، فجائز ذلك؛ لأنه قد أدرك في النهار في](2) مساجد /85/ العبّاد، فهو على ما أدرك، وجائزٌ أن تؤكل غلة ذلك المال يوم الجمعة في تلك المساجد في النَّهار خاصّة، كان ذلك الأكل قبل حضور الجماعة الأولين أو بعد هبوطهم، فَجائز أكل ذلك الطعام يوم الجمعة في