الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ٨٩ومشيئة الجماعة في ذلك لجميع ما وصفته لك ولبعضهم جائزة عندنا والله أعلم.
قال غيره: نعم، وقد مضى من القول ما دلّ في هذا على ما فيه من رأيٍ وكفى، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي رجل فقيهٍ أو قاض عنده دراهم للسَّائل للَّذي للمسجد الفلانيّ، وطلب إليه هذا الفقيرُ المديون في ذلك المسجد أن يُعطيه من دراهم السَّائل ما يقضي به دَيْنَه مقدار مِائة ألف /89/ أو أقلّ أو أكثر؛ وذلك لقضاء دَيْنِه، أَيَجُوزُ له أن يُعطيه ذلك أم يجوز ذلك للغريب خاصّة أم له، وللحاضر أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت: فنعم، يجوز أن يعطى هذا السَّائلُ الفقير المديون إذا سأل في ذلك المسجد مقدار مائة ألف دينار أو أقلّ أو أكثر، كان السّائل غريبا أو حاضرا؛ لأنَّه قد سأل في ذلك المسجد والله أعلم.
قال غيره: صحيح؛ إذ ليس في الأثر إلاّ ما يُؤيده فيدلّ على ثبوته، وإنّه لحسن في النّظر لعدم ما يدل على المنع من جوازه والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله: وقلت: في مال المسجد الّذي مُوصى به لرأي الجماعة يكون رأيُهم فيه إلاّ لعماره إذا أرادوا(1) أن يجعلوا منه الوقف(2) ويأكلونه في المسجد أم لا؟