قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٩٣

قال غيره: نعم، قد قيل هذا، فهو من قوله، والحمد لله صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة من جواب الشّيخ العالم(1) صالح بن سعيد الزَّامليّ: وَفي نخلة أدركت تُؤكل ثمرتها هجُورا في المسجد سنين كثيرةً في يد وكلاء عدّة، وكيل بعد وكيل، ثم ظهرت وصية الموصي بتلك النخلة، فوُجدت مكتوبة أن تؤكل فطورا في شهر رمضان في ذلك المسجد، أيكون اتباع الوصية أولى من اتباع الوكلاء في ذلك أم يكون اتباع(2) الوكلاء أولى، ولا يلتفت إلى الوصية، كانوا ثقات أو غيرَ ثقات، وما الحكم في ذلك، وهل على الوكلاء ضمان ثمرة هذه النَّخلة إذا جعلوها للهجور /93/ وهي للفُطور، وضمانُها من مالهم أم من مال الهجور؟

الجواب: إذا كانت هذه النخلة لم يستحقها المسجد إلا من قِبَلِ الوصيّة، وصحَّ أنّ في الوصية خلافَ ما يصنعون بها؛ فالوصية أولى منهم، كانوا ثقات أو غير ثقات، والضَّمانُ على من بدّلها عمّا أوصيت له في [صُلب ماله](3)، والله أعلم.

قال غيره: صحيحٌ حسنٌ ما قاله في [هذا كلّه](4).

مسألة: ومنه: وإذا كان وكيل المسجد يسوّي للجماعة من مال المسجد أُكْلَةً عند دخولهم في الشتاء، وأُكْلَةً عند خُروجهم للحرّ، وهذه سُنّة مدروكة، ووقع

(1) () زيادة من ق، ث.

(2) () زيادة من ق، ث.

(3) () ق، ث: صلب له في صلب ماله.

(4) () ق، ث: في ذلك.

١٨٬٦٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.