الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ٩٩الشّراء(1) ما به يتهجّر مَن قد أُبيح له من نساء أو رجال، فإنّه لا يمنع من جوازه إن صلح أو كان في النّظر هو الأصلح. فإن مات شيءٌ من الفسل، فالاختلاف في ضمانه لما أخرجه من الغلّة فيه، فسلّمه فيما يحتاج إليه، رأيًا من أهل العدل، إلاّ أن يكون من المحدود في الأصل، وإن كان من صرمه؛ جاز على قول من يجعله من الغلّة أن يكون على حكمه. وعلى قول من يجعله من الأصول؛ فلا شيء عليه، إلاّ أن يأتيَ ما ليس له، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي المسجد إذا كان له دراهمُ للسّائل كثيرة، أَيَجُوز للوكيل أن يقول لأحد من العمار أو غيرهم أن [يسأل المسجد أن يعطيه](2) من تلك الدّراهم أو لا، وهل يجوز للوكيل أن يصرف اللاريات الّتي للسّائل، [ويكون نقصان الصرف ثمنها، أم لا يسلم للسائل](3) إلاّ لاريات طوالا؛ /99/ خوفا من نقصان الصرف؟
الجواب: أمّا أن يقول لأحد أن يسأل إذا كان في نظره أنّه مُحتاج لا من أهل الحيلة على مال المسجد؛ فلا يضيق عندي ذلك عليه، وقد رأينا بعضَ إخواننا يفعلون ذلك. وأمَّا صرف اللاّريات من أجل النّقصان؛ لا يضيق صرفها، والله أعلم.