قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ١٠٤

قال غيره: نعم، إلاّ أنَّه على هذا إذا جعله للجماعة من بعد أن صار له؛ فليس من الشّرط لجواز أكله أن يكون في المسجد، إلاّ أن يحدّه فيه شرطا، فيمنع من أن يجوز في غيره كون فعله، وإلاّ فلا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة من جواب الشيخ محمد بن عمر بن أحمد بن مداد: وفي وقف المسجد إذا أراد الجماعة أن يشتروا شنجالا مكان الخبز الَّذي يُؤتى للجماعة، أَيَجُوز أم لا؟

الجواب: إذا أوصى به لما شاء الجماعة وأرادوا؛ فجائز ذلك أن يشتروا ما شاؤوا، وإن كان لم تدرك له وصية وكانت له عادة؛ فهو على عادته المتقدمة، والله أعلم.

قال غيره: لأنَّه على ما أُدرك عليه حتّى يصحّ باطله، وإلاّ فهو على ما جرى من العادة فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي المسجد إذا كان مالُه غيرَ مُفنّد للجماعة في وقت السّحور في شهر رمضان؛ رُطب أو تمر في زمان الشّتاء، ولم يأكلْهُ أحد، هل يجوز لأحد أن يأمرهم بشراء شنجال أو شراء خبز مكان الرُّطب والتَّمر، أم لا يجوز ذلك؟

الجواب(1): يجعل على سنته المتقدمة؛ لأنَّه يؤخذ من جملة ماله؛ لئلا تُغَيَّر السّنة، ويكون على من ابتدع، والله أعلم.

(1) () ق، ث: قال غيره.

١٨٬٦١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.