الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ١٠٨لهذا المعطي أن يأخذ عِوض ما أعطى السائل من عند الوكيل أم لا يجوز؟ فالموجود جائز للوكيل أن يأخذ من مال السّائل إذا أعطى من عنده من ماله على نيّة القرض، وأما غيره فلا أعلم، والله أعلم، وذلك على بعض قول المسلمين.
قال غيره: نعم، قد قيل: إن(1) في جوازه لوكيله على هذا من نيته؛ قولاً بالمنع. وقولا بالاجازة. وأمَّا لغيره، فلا نعلم أنَّ أحدا أجازه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من جواب الشيخ أحمد بن راشد بن عمر: وفي المسجد إذا كان له نخل للهُجور، هل يجوز أن تصلح من مال العمار إذا كان المسجد ماله مفند؛ للعمار وحده، وللوقف وحده، وللهجور وحده؟
الجواب في ذلك: إنَّه لا يجوز أن يصلح نخل الهجور من مال العمار، ولا من الوقف، ويصلح كلّ من ماله، والله أعلم.
قال غيره: صحيح؛ لأنه كذلك، ولا أعلم أنه يجوز في هذا إلا ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: ونخل الهجور إذا فرقت في المسجد بسرا، هل يجوز أن يأخذ أحدٌ سهمه، ويهبط به أم لا؟
الجواب: فذلك على السّنّة المتقدّمة إذا لم يكن /108/ محدودا، يؤكل في المسجد، والله أعلم.
(1) () زيادة من ق، ث.