قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ١٢٠

أَيَجُوز له أن يدعوَ إليه المارين في الطريق وغيرهم ليأكلوا في المسجد أم لا، أم كيف يفعل؟

الجواب: جائز على هذه الصّفة؛ لأنه لم يخالف ما أوصي بفعله هذا، والله أعلم.

قال غيره: إنّ في نفسي من جواز دُعائه لهؤلاء /119/ على المسجد لا لِشَيء غيرَ أكله، وإن أوصي به كذلك لم أجزه؛ لأنَّه ما بني لمثله، ولا أخطئ في دينه من أجازه رأيا، ولكنّي لا أقول بعدله؛ لعدم ما يدلّ على جوازه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألته عن الطّعام الّذي يؤكل في المسجد، مثل: أُكلة الدّخول والخروج والأعياد، وغير ذلك، وأدرك يأكل منه الصّغير والكبير، جماعة المسجد وغيرهم، ويتبع فيه سنته أم لا؟ قال: يجوز ذلك، وهو على سنّته، والله أعلم.

قال غيره: لا أدري في دُخوله ما أجازه لغير الجماعة، لا لشيء إلاّ ما أرادوه [من ماله](1)، أَلَيْسَ هو على هذه الصّفة من أعمال الدُّنيا عند أهل المعرفة؟! أَوَما يُؤمر في الصّبيان أن يجنّبوا المساجد إلاّ من ضرورة إليها؟! إن أولى ما بها أن لا يجوز فيها إلا(2) ما جاز عليها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن غيره: والتّفرقة يوم الحجّ إذا لم يكن حاضرا، هل يجوز أن يأخذ له أحد أم لا؟

(1) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: مأكوله.

(2) () زيادة من ق، ث.

١٨٬٦٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.