قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ١٢٧

في يده من ماله إن(1) قال: إنّه لكذا. وإن لم يكن ثقة في حاله هذا، وإن صح خلافه من بعد؛ فليس من حقه على حال إلا الرد، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن غيره: وفي المحتسب في مال المسجد، إذا كان غير ثقة، وفطر بتمر في شهر رمضان من مال المسجد، أَيَجُوز منه الأكل أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إذا جاء أحد بشيء ليؤكل في المسجد، وكان الّذي جاء بذلك الشّيء حرّا بالغا عاقلا مجيرا(2)، وأمر من حضر ليأكل مما أوتي به؛ فلا بأس على من أكل من(3) ذلك الشيء، فإن صحّ عند الأكل أنّ ذلك الشيء من مال فطرة المسجد، وكان المحتسب غيرَ ثقة، فعليه أن يحفظ النوى؛ لأنَّه من مال الفطرة، والله أعلم.

قال غيره: صحيحٌ.

مسألة من جواب الشيخ الصبحي: وفيمن عنده جرابان [تمرا؛ أحدهما](4) لفطرة الصّائمين، والآخر له أو لغيره، فغلط وأخرج جراب نفسه، أو الذي لغيره لفطرة الصائمين قصدا منه إلى أنه هو، ثم بان له الغلط، هل له أن يأخذ جراب الفطرة لنفسه، أو لصاحب الجراب الذّي غلط في جرابه، /126/ ويجعل مكانه الجراب الّذي أنفذه، أم يذهب ذلك سُدى إن كان له أو عليه ضمانُه، إن كان لغيره ويكون جراب الفطرة بِحاله؟

(1) () ق، ث: أنّه.

(2) () ق: مخبرا، ث: مجنرا. ولعله: مخيرا.

(3) () زيادة من ق، ث.

(4) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: تمرا أو أحدهما.

١٨٬٦٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.