الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ١٢٨الجواب: ليس له(1) شيءٌ في الأحكام، ولعلَّه لا يضيق في الواسع أن يأخذ قيمة جرابه من جراب الفطرة على بعض القول. وأحسب أنَّ بعضا لا يُجيز ذلك، وعليه الضّمان في مال غيره إذا أداه على الغلط.
مسألة: ومنه: ومن لزمه ضمان من تمر الفطرة أو الهجور الّذي يؤكل في المسجد، وأخذ تمرا مِن(2) عنده بقدر ما لزمه، وذهب به(3) إلى المسجد، وأكله فيه وقت الفطور أو الهجور بنفسه؛ [أو هو واحد يبرأ أم لا](4)؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إذا أكله بنفسه؛ ففي براءته اختلاف، ولو لم يكن في المأكول وكيل(5)، وإن أطعمه غيره برئ إذا لم يكن له وكيلٌ، وإن كان له وكيل؛ ففي براءته منه اختلاف.
مسألة من جواب الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن أتى إلى مسجد في شهر رمضان، ووجد أناسا عندهم طعام يأكلونه في المسجد، أَيَحِلّ له أن يأكل معهم ولم يسألهم؟ قال: إن اطمأن قلبه أنّه من مال المسجد؛ جاز له ذلك، وإن كانوا غير ثقات؛ فلا يجوز له أن يأكل لأجل النوى؛ لأنه لا يجوز له دفعه إليهم، والله أعلم.
(1) () زيادة من ق، ث.
(2) () ق، ث: و.
(3) () زيادة من ق، ث.
(4) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: إذ هو واحد أم لا؟
(5) () زيادة من ق، ث.