الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ١٣١قال غيره: صحيحٌ أن ما لزمه من المسجد نفسه، يجعل في بنائه، فَيُصلح به ما يكون من خرابه، وعلى الوكيل أن لا يجعله إلاَّ في موضعه الَّذي له، وإلاَّ فعليه أن يَغرمه. وما كان من مائه، فله فيما يقعد حكم الغلّة، وإلاّ فيجعل في إصلاح أصل ماله، فإن احتاج إليه ما به يُسقى في حاله دون غيره؛ فحسن أن يخصّ(1)، فيوضع فيه، وإلاّ فعسى في الأصلح أن يكون ما(2) به أولى من جملة هذا المال؛ لعدم الفرق بينه على هذا، إن صح ما أراه في الحال. ألاَ وإنّ ما جاز أن يُباع لبناء المسجد على رأيٍ، أو في إجماع، فيجوز في ضمانه لأنْ يكون على ما لأصله مِن حكم في عدله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
١٨٬٦٣٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.