الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ١٣٣(رجع) مسألة: ومنه: وفي مال تركوه لفطرة شهر رمضان، وفضل شيءٌ من التّمر، وأرادوا أن يأكلوه بعد الصّوم في شهر الفطر، أَيَجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لاَ يَجُوز أكلُه في غير شهر رمضان؛ لأنه للفطرة، والله أعلم.
قال غيره: نعم؛ لأنَّه لفطرته، فهو كذلك، لا غيره من قول يجوز أن يصحّ في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: والفطرةُ المنقولة عند أهل الفلوات لشهر رمضان جائزةٌ للرّجال والنّساء إذا كانوا صائمين، وكذلك فطرةُ المسجد إذا دخلت النّساء المسجد؛ فجائز لهنّ الأكل منه، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، إلاّ أن يكون قد خصّ بها أحد هؤلاء في تركها، أو ما تُدرَك عليه السّنّة فيها، فيمنع من أن يخالف إلى غير ما هي به، أو صحّ عليها، وإلاّ فهي كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وهل للنّساء أن يأكلن في قرب المسجد من الفطرة؟
الجواب: إذا كان الموضع حكمه حكم المسجد؛ فجائز، والله أعلم.
قال غيره: الله أعلم بما أراده من قربه أنّه حريمه، أو ما زاد فيما له وعليه؛ لأنّهما في حكمه، /131/ وأن يرجع به إلى ماله من لغة دلّ على ما دني منه، نعم. وفي الأثر من قول غيره في فطرته: إنّها لا تؤكل إلا فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشّيخ ابن عبيدان: وإذا ضاق المسجد بالنّاس عند الإفطار في شهر رمضان، أَيَجُوز لهم أن يفطروا قفا صرح المسجد نفسه، وفي كمْ ذِرَاعٍ يَجُوز لهم ذلك. وكذلك إذا كان رجل يستمسك البول وهو صائم شهر رمضان، وأراد