قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ١٣٤

أن يفطر عند باب صرح المسجد من خارج، يجوز ذلك أم لا حتَّى(1) يكون داخل صرح المسجد؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إنَّه(2) لا تجوز فطرة المسجد إلاّ في المسجد داخله أو صرحه، والله أعلم.

قال غيره: نعم، وإن أجازه بعضٌ في قربه إذا كان الموضعُ له، فإنّي لا أقوى أن أقول به كلاّ، ولا أن أدلّ عليه، إلاّ أن يصحّ من تاركها أو يكون من السّنة فيه، ولا أخطئ في دينه من رآه فأجازه، أو عمل به في حينه؛ لأنه موضع رأيٍ، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) () زيادة من ق، ث.

(2) () ق، ث: لأنّه.

١٨٬٦٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.