الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ١٣٩قلت له: فإن كان لجماعته ولمن دخله على ما جاز له؟ قال: فعسى أن يجوز في هذا الموضع حال ما لا يمنع مما به أولى.
قلت له: وما جعل لعماره، فلا يجوز لغيرهم؟ قال: نعم، هو كذلك، ولا نعلم أنّ أحدا يقول فيه بغير ذلك.
قلت له: فهل يجوز أن(1) يدّخر لمن جاز له إن غاب في حاله، فيعطى(2) متى حضر؟ قال: نعم، إلاّ أن يكون هنالك ما يَمنع من جوازه، وإلاّ فهو كذلك.
قلت له: فإن كان لمن حضره خبره(3)، فالغائب في وقته لا يجوز لمن أراد أن يأخذ له فيدّخره؟ قال: هكذا معي في ذلك.
قلت له: فإن خصّ في أكله برمضان مطلقا؟ قال: فعسى أن يجوز في ليله ونهاره لمن جاز له؛ لعدم ما يمنع في حقه من جوازه له حال كون إفطاره.
قلت له: وما خصّ في أكله أو تفرقته بيوم النّحر أو ليلة عرفه(4) أو يومها؟ قال: فلا يجوز في غيره على هذه الصّفة، ولا أعلم أنّه يختلف في ذلك.
قلت له: فإن خصَّه في جعله بموضع يجوز /136/ به كون تفريقه وأكله؟ قال: فهو كذلك في المنع من جوازه في غير ذلك.
قلت له: فإن أكل أو فرق في غير موضع أكله أو تفريقه؟ قال: فالضَّمان على أظهرِ ما فيه من رأيٍ جاز عليه. وعلى رأي آخر، فعسى أن يجوز في البقعة