قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ١٤٦

قلت له: فإن كان في وزن أو كيل أو عدد معلوم؟ قال: فهذا موضع ما لا يجوز لهم في يوم أن يزيدوا عليه، على ما أظهر ما فيه.

قلت له: [فإن كان](1) في كلّ يوم أو جمعة أو شهر أو عام مرّة أو أكثر؟ قال: فهو على ما أدرِك عليه إلا ما صحّ باطله، وإلاّ فلا يجوز أن يبدّل فيغيّر.

قلت له: فإن هم أكلوه خطأ في غير زمانه؟ قال: فلا بدّ على حالٍ من(2) ضمانه.

قلت له: فإن كان بالعمد في جهل أو علم؟ قال: فهو نوع ظلمٍ، بما فيه من غُرم /142/ وتوبة لدفع إثم.

قلت له: فإن كان يؤكل بسرا أو رُطبا أو تمرا؟ قال: فأحقّ ما به لعدله أن يكون على ما أدرك عليه في أكله، فإنّ العكس لوما، فكيف لي أن أجيزه لمن أراد أن يفعله يوما.

قلت له: فإن كان عنبا أو زبيبا، فالقول فيه على هذا يكون؟ أخبرني بما تراه من الحقّ قريبا. قال: فهو كذلك؛ لعدم فرق ما بين ذلك.

قلت له: فإن أدرك يؤكل هريسا من البُر، أيجوز أن يبدل بالأرز أم لا؟ قال: فعسى في المنع من جوازه أن يكون به أولى.

قلت له: فأن يعكس ما بينهما، فالقول فيهما كذلك؟ قال: هكذا معي في ذلك.

(1) () ق، ث: مالهم.

(2) () هذا في ق. وفي الأصل: في.

١٨٬٦٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.