الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ١٥٠مسألة: الصّبحي: والوقف الّذي يفرق أيام الحجّ، متى أيام الحج، ومتى آخرها؟ قال: فأيَّام الحجّ عندي أشهر الحجّ كلّها؛ قول: تسعون ليلة. وقول: ثلاثة وتسعون ليلة. وقول: ثلاثة أشهر. وأمَّا ما فيها عملُ الحجّ خمسة أيّام؛ من تاسع فصاعدا، وإن كان لهذا الوقف سُنَّةٌ؛ فله سُنُّة، وإن قفوت به من سابع أو(1) ثامن [أو تاسع جاز ذلك](2)، وأمّا يوم الحجّ فمنذ يطلع الفجر. ويجوز الإنفاذ في أوّل يومه وأوسطه وآخره، والله أعلم.
مسألة: سئل الشيخ حبيب بن سالم عن أرض أوقف فيها وقف؛ وهو عشرة أجرية(3) تمر(4) لعشرة مساجد، وصفة التوقيف: أنّ في الأرض الفلانية عشرةَ أجرية تمرا(5) لعشرة مساجد، كلُّ جري لمسجد، والمساجد /146/ مُعيّنة، في كلّ سنة تدور(6) من غلّتها(7)، أَيَجِب هذا الوقف من غلّة هذه الأرض ولو من السّنين الماضية إذا لم تغلّ الأرض في بعض السّنين، إذا كان في السّنين الماضية فُضلة من الغلّة، أم حكم هذا الوقف في كلّ سنة تدور من [غلتها أم من غلة السّنة لا من غلّة الأرض؟](8) قال: إنَّ الَّذي عندنا ونحفظه من آثار أهل
(1) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: و.
(2) () زيادة من ق، ث.
(3) () ق: أجربة.
(4) () زيادة من ق، ث.
(5) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: ثم.
(6) () ث: بدور.
(7) () ق، ث: غالّتها.
(8) () ق، ث: غالتها أم من غالة السّنة لا من غالّة الأرض؟.