قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ١٧٣

الْجُمع على سبيل النِّسيان؛ فَيَحْسُن عندي أن يُؤتى به في سائر الجمع بدلاً عمَّا ترك، ولا يكون ذلك من التَّبديل في الوصيَّة؛ لوقوعها على(1) غيرِ محدود فيها، فينظر في ذلك كلّه، ويُعمل بعدله، والله أعلم.

مسألة: وجدتها بخطّ الشّيخ ناصر بن أبي نبهان عن الشّيخ العالم الكبير أبي نبهان القدسي(2): وفي الأموال الموقوفة عليه للحاكم أو لمعلّم القُرآن، أَيَخرج جواز الغلّة من مخرج الأجرة والعناء، وهل فرقٌ في الحاكم بين أن يكون قد دخل في الحكم بأمرِ إمام أو سلطانٍ أو جماعةٍ من المسلمين أو جِباه /168/ أهل البلد، أو احتسب في دخوله إذا حكم بما عرف من الحقّ، أو وقف عمّا لا يعمله (ع: يعلمه)(3)؟ قال: الله أعلم، ولعلَّها لا تَخرج على هذا مخرجَ الأجرة، وكلُّ من تولّى أمر الحُكم على ما له أو عليه في العدل، فصار من جملة من يجوز أن يُطلق عليه اسمُ الحاكم؛ جاز لأن يكون له ذلك، والقول في معلّم القرآن كذلك، والله أعلم.

مسألة عن بعض مُتعلّمي أهل زماننا: قال: ثُم إنّي أقول وبالله أستعين في الوصية الّتي جعلها صاحبها الموصي بها للّذي يتعلّم القرآن العظيم، وآثار العلم الشّريف، فلمن تجب، ولمن يستحقها منهم: فإنّي قد وقفت على ذلك من آثار أصحابنا ? وغفر لهم واختلافهم في ذلك، فطالبتني نفسي [في ذلك](4)

(1) () زيادة من ق، ث.

(2) () زيادة من ق، ث.

(3) () زيادة من ق، ث.

(4) () زيادة من ق، ث.

١٨٬٦٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.