الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ١٧٩قال غيره: نعم، على قولِ من أجازه لمن يأخذه مُطلقا، لا على قول من لم يُجزه إلاّ أن يكون لا قيمة له، ولا فائدة في تركه، فيجوز عليه لأن يكون على ما قاله فيه، وإلاّ فهو به أحقّ، وأنَّه لأكثر وأصحّ، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشّيخ القاضي عبد الله بن عمر الشَّيباني(1): إنَّ التّمر الّذي يفضل من فطرة المسجد والنّوى؛ فلا يجوز أن يُفطَر به لسنةٍ أخرى في باب الحكم، وأمّا على نظر الصّلاح إذا كان فاضلا، واستغنَوْا عنه للسّنة الأخرى أو غيرها؛ فلا يضيق على القائم بأمرِ المسجد بيعه، وإنفاذ ثمنه في إصلاح مال الفطرة، وقد فعلنا ذلك بعد أن سألنا /174/ أشياخنا ?، والله أعلم.
(1) () ق، ث: البسياني.
١٨٬٦٨٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.