الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ١٨١حينئذ يؤكل على ما أوصى به الموصي حسب ما عندي، والله أعلم.
عامر بن علي: يُعجبني جواز بَدل ذلك كلّه في سائر الأيّام، وإن أُريد به في الأيّام القابلة الموصوفة، فحَسَنٌ(1) عندي؛ لأنه من الممكن ذلك، وليسه بأشد من بدل مَن فاته صومُ شهر رمضان، أو صلاة مُفترضة، فهذه فريضةٌ محدودة بأوقات معلومة قد افترضها الله على عباده، وهذه قد فرضها مَنْ فرضها على نفسه، /175/ اللّهم إنّي(2) أرى فرائض الله أوجبَ أن يُقاس عليها ما يفترضه(3) العباد مما كان يصحّ القياس عليه بالمساواة له عند المقابلة، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ ناصر بن خميس بن عليّ: وفيمن أوصى بنخلته للفطرة، ولم يَقُل بثمرتها ولا غلتها، أَتَكُون كالموصى بثمرتها، ولا يجوز بيعها وشراء غيرها، أم كالموصى بغلتها، ويجوز شراء غيرها بقيمتها؟ عَرّف خادمك.
الجواب -وبالله التوفيق-: يباع أصلها ويفطر بثمنه، على ما [ … ](4) على هذه الصّفة، [والله أعلم](5).
قال غيره: صحيح، وإن ترك على هذا لما يكون لها من غلة، جاز؛ لما به من صلاح، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(1) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: حسنٌ.
(2) () ق، ث: ما وأرى.
(3) () ق، ث: يفتر منه.
(4) () بياض في النسخ الثلاث. ومقداره في الأصل كلمتان.
(5) () زيادة من ق، ث.