قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ١٨٣

(رجع) مسألة: ومنه: وكذلك إذا خلط تمر تلك النّخل جميعا، أَيَجُوز(1) أم لا؛ لأنّه لابدّ أن يقع أوّل الفطور من أحد(2) ذلك؟

الجواب: إذا كان كما وصفته فيما تقدّم، فهو كما تقدّم من الإجازة، والله أعلم.

قال غيره: نعم، يجوز في موضع ما يكون في هذا بمنزلة الوصيّة الواحدة؛ لعدم ما يدلّ على المنع من جوازه هنالك، إلاّ أن يكون هنالك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: في رقعة أخرى: في ثلاث نخلات للفطرة، كلُّ واحدة أوصى بها رجل، صلاح كلّ نخلة من غلتها، وهو أسلم وأحزم.

قال غيره: حسن في غير إلزام على حال؛ إذ قد يجوز على رأي في موضع ما تكون بمنزلة واحدة من كلّ وجه أن يصلح كلّ منها من جملة ما لها من غلّة؛ لعدم ما يمنع من جوازه لبرهان في إجماع، أو يجوز أن يجوز لغير علّة، /177/ ونحن لا نعرفه، أمّا هي في هذا الموضع كأنّها بوصية واحدة في مال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة(3): ومن غيره: والنّخلة الموصى ليفطر بغلّتها صائمو شهر رمضان، هل يجوز بيع غلّتها ويشترى بثمنها حلوى أو أرز أو خبز أم لا؟ قال: إذا أوصى

(1) () ق، ث: يجوز.

(2) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: أحل.

(3) () زيادة من ق، ث.

١٨٬٦٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.