قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ١٨٤

بغلَّتها يَجُوز بيعها، ويشترى بها ما ذكر(1) ما خلا الحلوى؛ لأنَّها فاكهة لا طعامٌ يفطر به، ولا يجوز ذلك إذا أوصى ليفطرَ بثمرتها؛ فلا يجوز بيعه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد بن سليمان بن أبي سعيد: وأما التّمر الّذي للفطرة، ويفضل من الفطرة شيءٌ، وعندهم طعم في يوم عرفة؛ أموالٌ معلومة، أَيَجُوز أن يطعم فضل(2) الفطرة في يوم عرفة أم لا؟

الجواب: إنَّ هذا ما لا يجوز، ومالُ المسجد والّذي للفطرة لا يجوز أن يُنفّذ في غيره، والله أعلم، [والّذي للوقف لاَ يجوز في الفطرة، والَّذي للعمار لا يجوز في غيره، والله أعلم](3).

قال غيره: صحيحٌ، وقد مضى في مال المسجد ما أرجو أن يكون به في نحو هذا مُكتفى، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النّزوي: وأما نخلُ الفطرة، فجائز أن تُطنى، ويشترى بثمنها غيره، إلاّ أن يكون الموصي أوصَى بالثَّمرة لِيُفطر بها؛ فلا يجوز بيعها، إلاّ أن لا يمكن أكل الثّمرة بحال، فجائز بيعها ويشترى بثمنها، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل هذا، إلاّ أنّه لا يباع ما أوصي به أن يؤكل ثمرته إلاّ أن يخاف عليه من الضّياع، والله أعلم، [فينظر في ذلك](4).

(1) () ق، ث: ذكرت.

(2) () زيادة من ق، ث.

(3) () زيادة من ق، ث.

(4) () زيادة من ق، ث.

١٨٬٦٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.